السيد محمد علي العلوي الگرگاني

173

منهج الصالحين

ما يصحّ السجود عليه مسألة 1085 : يجب السجود على الأرض أو نباتها ألّا الذي يؤكل ويلبس ، وذلك كالخشب وورق الأشجار ولا يصح السجود على ما يؤكل وعلى المعادن . مسألة 1086 : الأحوط وجوباً عدم السجود ، على ورق العنب . مسألة 1087 : يصح السجود على نباتات الأرض ، وان استعملت علفاً للحيوانات . مسألة 1088 : يجوز السجود على الأزهار الغير مأكولة ، أما الأزهار التي تستعمل أدوية كورد لسان الئور فلا يجوز ذلك . مسألة 1089 : لا يجوز السجود على النباتات التي تؤكل في بعض البلاد ، دون بعضها وكذا على الفاكهة الناضجة إذا كان من شأنها أن تؤكل . مسألة 1090 : يجوز السجود على حجر النورة أو الجص ، والأحوط وجوباً ترك ذلك بعد طبخه وطحنه ، حال الاختيار وكذا الآجر والفخار . مسألة 1091 : يجوز السجود على الورق المصنوع مما يصح السجود عليه ، كما إذا صنع من النبات الغير مأكول أو من الخشب وكذا يجوز السجود على المصنوع مما لا يصح السجود عليه كالقطن ونحوه . مسألة 1092 : الأولى ان يسجد على التربة الحسينية مع وجودها وإلّا فعلى التراب ، وإلّا فعلى الحجر وإلّا فعلى النبات . مسألة 1093 : إذا لم يجد ما يصح السجود عليه ، أو لم يتمكن من السجود عليه كحر أو برد ، جاز السجود على ثوبه القطن أو الكتان ، والأحوط استحباباً ان وجد معه معدن كالعقيق يجب السجود على ثوبه لا على العقيق ، وإذا لم يكن الثوب من القطن أو الكتان سجد على ظهر كفّه ، والأحوط استحباباً بل الأقوى السجود على ظهر الكف وان وجد لها